پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص14

الاذان مطلقا ووجوب الاقامة في بعضها خرق للاجماع، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (أن الاذان من وكيدالسنن إجماعا) ونهاية الاحكام (ليس الاذان من فروض الاعيان إجماعا ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا) والخلاف من فاتته صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة إجماعا) متمما بعدم القول بالفصل بين الفوائت والحواضر، والتذكرة (يستحب الاذان والاقامة للفوائت من الخمسكما يستحب للحاضرة عند علمائنا).

وفيه أولا منع حصول الظن من مثل هذا الاجماع في مثل هذا المقام كما لا يخفى على من له أدنى درية، خصوصا على التحقيق في أن طريقة في هذا الزمان ليس إلا الاتفاق الكاشف عن الرأى، وإلا فلا قطع بدخول شخص إمام الزمان (ع) أو غيره، بل القطع بعدم دخوله حاصل، وكذا لا ظن بالاجماعات المزبورة المحتملة لارادة أصل المشروعية، أو في الجملة أو عند القائلين بالندب أو غير ذلك مما سيقت لبيانه، لا منا نحن فيه من وجوبه لخصوص الفجر والمغرب المعلوم تحقق الخلاف فيهما كالجماعة، فلا حظ وتأمل، وثانيا منع ثبوت استحباب الاذان مطلقا كي يلزم منه ذلك، لوجوب الخروج عن الاطلاقات المزبورة بما دل من النصوص (1) على وجوبه في الفجر والمغرب الذى حكي عن المرتضى والكاتب والحسن الجزم به مصرحا الاخير منهم بالبطلان مع الترك، وربما كان مراد الاولين أيضا استبعادا للوجوب التعبدى بعد ظهور الدليل في الشرطي، قيل وزاد الاول الجمعة، ولعله لازم الاخيرين بعد إيجابهما له في الجماعة كما عرفت الواجبة فيها، كما حكي عنه التقييد بالرجال، وربما كان مراد الاخيرين أيضا، لما سمعته من نصوص (2) النساء التي لا ريب في رجحانها على قاعدة

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل الباب 14 من أبواب الاذان والاقامة