پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص13

وسوى ما في المدارك من خلو صحيح حماد (1) المتضمن تعليم الصلاة عنهما، ولو كانت واجبة أو هي مع الاذان لذكر فيه ذلك، وفيه أنه كما لا يخفى على من لاحظه انما هو في ذكر المندوبات وتعليمها، وانها هي المراد من الحدود فيه واشتماله على الركوع والسجود ونحوهما انما هو لذكر المندوبات فيهما، فلعل عدم ذكرهما فيه حينئذ مما يشعر بوجوبهما، وإن كان الانصاف أنه لا إشعار فيه بالوجوب ولا بالندب، لانه بصدد بيان المندوبات الخفية في نفس الامر، وهما على كل حال مع خروجهما عنها معروفان لاخفاء فيهما على الاقل من حماد فضلا عنه.

وسوى خبر أبى بصير (2) سأل أبا عبد الله (ع) (عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها) بتقريب أن النهى عن العود يقضي بارادة ما يشمل تعمد الترك من النسيان، وفيه أنه يمكن إرادة النهى بذلك عن التفريط والتساهل المؤديين للنسيان غالبا.

وسوى تظافر النصوص في الدلالة على استحباب الاذان، قال الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمان (3): (يجزى في السفر إقامة بغير أذان) وسألهالحلبي (4) في الصحيح (عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم لا بأس به) إلى غير ذلك مما مر ويمر بك بعضه متمما ذلك بالاجماع المركب المحكي في المختلف الذى أذعن له جماعة ممن تأخر عنه، بل ربما كان هو العمدة عند بعضهم في ثبوت المطلوب، قال فيه: (إن علماءنا على قولين: إحدهما أن الاذان والاقامة سنتان في جميع المواطن، والثانى أنهما واجبان في بعض الصلوات) فالقول باستحباب

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – – 5 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 3