پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص11

بين الاقوال مع أن القول بوجوب الاقامة في جميع الصلوات أقوى منه قطعا، وقد ذهب إليه المرتضى والحسن بن عيسى والكاتب كما قيل، بل صرح الحسن منهم ببطلان صلاة من تركها عمدا، كما عن المرتضى والكاتب على ما قيل صرحا بتقييد ذلك بالرجال نظرا إلى النصوص المزبورة، ولعله مراد الحسن أيضا استبعادا لارتكابه طرح النصوص السابقة بقاعدة الاشتراك ونحوها.

وعلى كل حال فقد مال إليه جماعة من متأخرى المتأخرين كالمجلسي والاستاذ الاكبر والمحدث البحراني، بل جزم به الاخير، بل في منظومة الطباطبائى: – والقول بالوجوب فيهما وفى

جماعة وللرجال ضعف – – لا كذا الوجوب في الاقامة

عليهم للنص ذى السلامة – – لذاك أفتى بالوجوب السيد

وأنه لولا الشذوذ جيد – كل ذلك لاستفاضة النصوص في الدلالة على وجوبها في الفرائض، بل قد يدعى تواترها على اختلاف كيفية الدلالة فيها، منها ما تقدم من التعبير باجزاء الاقامة المشعر بكونه أقل المجزى من الواجب، ومنها ما تسمعه إن شاء الله عن قريب، ومنها ما يأتي إن شاء الله فيمن دخل (1) في الصلاة مع نسيان الاقامة، ومنها ما دل (2) على أنالاقامة من الصلاة وأنه يحرم بعدها الكلام.

ولا معارض لذلك فيها سوى صحيح زرارة أو خبره (3) (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته، فانما الاذان سنة) بناء على إرادة الندب من السنة فيه، وما يشمل الاقامة

(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1