جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص9
غلبة الاستعمال ونحوها، فبأدنى قرينة يرتفع الوثوق بارادة ذلك فضلا عما سمعته مما ذكرناه من أدلة الندب التى يمكن دعوى القطع بملاحظتها أن المراد منه ذلك، بلوعن موثق عمار (1) (سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟ فقال: لا ولكن يؤذن ويقيم) خصوصا بعد تضمن خبر أبى مريم (2) وعمر بن خالد (3) السابقين الاجتزاء بسماع الامام أذان الغير من الجار وغيره، فأذانه أولى، ونية الفرادى والجماعة لا مدخلية لها ولا استفصال في الخبر أن الامام هو الذى أذن سابقا أو لا، مضافا إلى ما سمعته من أدلة الندب السابقة.
فلا ريب حينئذ في إرادة ذلك من نفى الجواز، ومفهوم صحيح الحلبي (4) عنه (ع) (ان أباه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن) لا يقتضى سوى فعل الاذان منه الذى هو أعم من الوجوب، فلا يعارض أدلة الندب حينئذ، كما أنه مما ذكرنا يعلم المراد من مفهوم صحيح ابن سنان (5) (يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) وأنه نفى الاجزاء في الفضل والندب، ودعوى أن الجماعة هيئة متلقاة من الشرع فيقتصر فيها على المتيقن يدفعها منع انحصار المتيقن فيه أولا، ومنع وجوب مراعاته بعد ظهور الادلة ولو الاطلاق منه في الاعم.
فظهر حينئذ أنه لا مناص عن القول بعدم الوجوب تعبدا أو شرطا في صلاةالامام والمأموم أو المأموم خاصة كباقي شرائط الجماعة.
وأولى من ذلك بذلك جماعة النساء بناء على انعقاد جماعة لهن، للشك في جريان
(1) الوسائل – الباب – 27 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 3 (4) و (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث – 6 – 4