پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص7

يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجة عليه، بل لا يبعد انقداح الاستحباب من هذا التسامح فيها، بل قد يظهر من خصوص الاولين أن الحاضرين لم يكن معلوما عندهم الوجوب، ولذا ما بادروا جميعهم إلى السؤال والاسفسار، بل قد يشم أيضا مننصوص الصف (1) والصفين ندب الاذان أيضا باعتبار ظهورها في أن من صلى باقامة بلا أذان صلى معه صف من الملائكة، ولولا أن صلاته قابلة للايتمام لم يؤتم به الملائكة.

بل ان اراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الائتمام بالمتلبس في صلاته منفردا حتى يؤذن ويقيم، أو لا يجزيه أيضا ذلك باعتبار عدمهما ممن أراد الائتمام به إذا فرض أن صلاته كانت بدونهما، أو باعتبار أن ما وقع منه سابقا لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به كانت السيرة القطعية والنصوص حجة عليه أيضا، خصوصا إذا ضم مع ذلك بطلان صلاة الامام بمجرد عروض الائتمام به في أثناء صلاته، بل من المستبعد جدا التزام ذلك حتى قبل التلبس، إذ لا تنقص حينئذ صلاة الامام عن صلاة المنفرد، ونية الامامة غير لازمة، وإن وقعت باطلة غير قادحة في صحة الصلاة، إلى غير ذلك مما لا يخفى بأدنى تأمل وضوح فساد التزامه أو استبعاده، بل كفى باجمال موضوع هذا الدعوى في بطلانها، بل لعل فيها إجمالا من جهة أخرى، وهى أنه لم يعلم إرادة الوجوب التعبدى أو الشرطي.

بل يمكن إرادة المشترط أن ذلك شرط في فضيلة الجماعة لا صحتها المستلزمة لبطلان الصلاة، قال في الدروس: (من أوجب الاذان في الجماعة لم يرد أنه شرطفي الصحة بل في ثواب الجماعة، وكان مراده ما يشمل الاقامة من الاذان) فيوافق حينئذ ما عن المهذب البارع وكشف الالتباس وحاشية الميسي من أن من أوجبهما في الجماعة أراد أنهما شرط في ثوابها لا في صحتها، بل عن المبسوط الذى هو أحد ما نسب

الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاذان والاقامة