پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص5

المسلمين بل لعله من ضروريات الدين والمشهور بين المتأخرين، بل لعل عليه عامتهم انهما (مستحبان في الصلوة الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر المرأة، وقيل) والقائل السيد في الجمل، والمفيد في المقنعة وكتاب أحكام النساء والشيخ في النهاية والمبسوط، بل في كشف اللثام سائر كتبه عدا الخلاف، وابن حمزة في الوسيلة، والقاضى في المهذب وشرح الجمل، وابن زهرة في الغنية، وأبو الصلاح في الكافي، والكيدرى في الاصباح: (هما شرطان في الجماعة)إلا أنه فيما عدا الاخيرين قيدوه بالرجال، بل لعله المراد من أطلاقهما أيضا، بل وإطلاق المصباح أن بهما تنعقد الجماعة خصوصا مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصة للنساء، بل ربما قيل بعدم مشروعيتها لهن كما تسمعه مفصلا في بحث الجماعة فيتفق الجميع حينئذ، ولذا نسبه القاضى إلى أكثر الاصحاب، بل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه (و) لكن مع ذلك (الاول أظهر) للاصل واستصحاب حال عدم اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من بعض النصوص وإطلاق دليلى الجماعة والصلاة، وقول الصادق (ع) في خبر الحسن بن زياد: (إذا كان القوم لا يتنظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة) وصحيح على بن رئاب المروى عن قرب الاسناد للحميري انه سأله فقال: (تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزينا إقامة بغير أذان قال: نعم) متمما بما عن المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما وأن القول بوجوب الاقامة خاصة خرق للاجماع المركب ومعتضدا بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الاذان بل والاقامة الظاهر في تناول الجماعة التى كانت من المتعارف في ذلك الزمان بل لعل الانفراد كان من النادر متمما

(1) و (2)