پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص3

بذلك لما أطبق عليه العامة العمياء من أن النبي (صلى الله عليه وآله) اخذه من رؤيا عبد الله بن زيد في منامه وعلى كل حال فهما من السنن الاكيدة للصلاة حتى ورد في موثق عمار (1) (لا صلاة الا بإذان وإقامة) كما أن الاذان منهما يشرع أيضا للاعلام بدخول الوقت بل عن ظاهر جماعة وصريح آخرين أن أصل شرعيته ذلك، وان شرعيته في القضاء للنص (2) وإن كان قد يناقش فيه بإن النصوص (3) مستفيضة أو متواترة في الدلالة على أن شرعيته للصلاة ايضا مع قطع النظر عن الاعلام، كما أنها ظاهرة في ندبه للاعلام مع قطع النظر عن الصلاة كما تسمع جملة من النصوص في تضاعيف الباب دالة علىذلك فالاولى حينئذ جعل الاصل في مشروعيته الصلاة والاعلام كما صرح به العلامة الطباطبائى بقوله: وماله الاذان بالاصل رسم

شيئان: اعلام وفرض قد علم وان استحب هو أو مع الاقامة في مواضع أخر تعرفها فيما يأتي إن شاء الله، فما عساه يظهر من حواشى الشهيد من أنه انما هو مشروع للصلاة خاصة والاعلام تابع وليس بلازم – لا يخلو من نظر قال هو عند العامة من سنن الصلاة والاعلام بدخول الوقت وعندنا هو من سنن الصلاة ومقدماتها المستحبة والاعلام تابع وليس بلازم وتظهر الفائدة في القضاء وفى أذان المرأة فعلى قولهم لا يؤذن القاضى ولا المرأة لانه للاعلام وعلى قولنا: يؤذنان وتسر المرأة به وهو كما ترى نعم لا ارتباط لاحدهما بالاخر فلا تتوقف الفائدة المزبورة على تابعية الاعلام، ولعل

الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب 37 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاذان والاقامة