جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص444
غير الثوب جاز السجود عليه – إلى أن قال -: ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الاعضاء جاز الايماء، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه ” ثم ذكر خبر عمار (1)عن الصادق (عليه السلام) الذي ذكرناه في السجود على الطين، إلى غير ذلك من العبارات التي لم نجد شاهدا من النصوص على بعض ما فيها، إذ قد عرفت أن الذى عثرنا عليه فيها السجود على الثوب والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال، وأن مورد الامر بالاولين أو الاول منهما منع الحر والبرد، بل ومن الشئ يكره السجود عليه كما في خبر محمد بن القاسم (2) ومورد الامر بالسجود على القير والقفر أو ما في السفينة عدم التمكن من أصل الارض لا من مباشرتها لحر أو برد مثلا، فعلى تقدير البدلية لعل الاقتصار على هذا أولى.
أما بقية المعادن من الذهب والفضة ونحوهما فلم نجد لها أثرا في النصوص فضلا عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول، بل ليس في النصوص تعرض أيضا لتعارض القير والنبات الملبوس، وكان التعدي إلى بقية المعادن من نصوص القير، لكن الجميع كما ترى، والمسألة غير محررة في كلمات الاصحاب، والله الموفق للصواب.
(و)
كيف كان ف
(الذي ذكرناه)
من اعتبار أحد الثلاثة
(انما يعتبر في موضع الجبهة لا في بقية المساجد)
إجماعا ونصوصا (3) مستفيضة أو متواترة، بل ضرورة من المذهب أو الدين
(و)
لكن
(يراعى فيه)
وفيها
(أن يكون مملوكا أومأذونا فيه)
على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه مواضع السجود، وقد تقدم تفصيل البحث فيه.
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ما يسجد عليه