جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص443
نعم يمكن لخبر منصور بن حازم وعلي بن جعفر الحكم بالندب، وكأنه لذا ترك التعرض لاصل هذا الحكم بعضهم مقتصرا على بيان انحصار السجود في الثلاثة المزبورة، إذ الظاهر أن ذلك منه لعدم بدلية عنده بالمعنى المصطلح، بل الكل تشترك في الجواز للضرورة التي هي مسقطة للتكليف بأحد الثلاثة، ولم يبق مخاطبا بعد إلا بما يتمكن معه من السجود، فله حينئذ إقرار جبهته على أي شئ يكون، ولا ريب في قوة هذا إن لم ينعقد الاجماع على خلافه ولو بامكان حمل عبارات الاصحاب على عدم إرادة البدلية الاصطلاحية مما ذكروه فيها وإن كان بعيدا في بعضها، قال في النافع: ” ولا يجوز أن يسجد على شئ من بدنه، فان منعه الحر سجد على ثوبه، ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الارض وما ينبت منها، فان لم يكن فعلى كفه ” وقال في التحرير: ” إذا اضطر جاز أن يسجد على المعادن، وكذا يسجد على الصوف والثياب للتقية “وقال أيضا: ” لا يجوز السجود على بدنه، فان خاف الحر سجد على ثوبه، فان فقد سجد على كفه، والسجود على القطن والكتان حال الضرورة أولى من الثلج ” وقال في البيان: ” ولو منعه الحر سجد على ثوبه، فان تعذر فعلى كفه، وفى ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر، نعم هما أولى من الثلج، وهو أولى من الكف ” وقال في الدروس: ” ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الاصح، فان تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فان تعذر فعلى كفه – ثم قال -: ولو خاف في الظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه، ولو خاف على بقية الاعضاء ولو وقاية جاز الايماء، وكذا في كل موضع يتعذر السجود ” وفى الذكرى ” ولو وجد ملبوسا من نبات الارض فهو أولى من الثلج، لان المانع هنا عرضي بخلاف الثلج، وقد روى ذلك منصور بن حازم – مشيرا به إلى الخبر السابق ثم قال -: ولو كان في ظلمة وخاف من السجود على الارض حية أو عقربا أو موذيا ولم يكن عنده شئ يسجد عليه