جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص442
بعض ثوبك ” بالوجوب التعييني المقتضي لعدم ثبوت فرد آخر معه في هذه المرتبة، والامر بالسجود على ظهر الكف جواب فرض انتفائه فيه وفى خبر العلل لا ينافيه، إذ لا يقتضي ثبوت الاجتزاء به في تلك الحال، بل هو يجامع الترتيب والتخيير، فظهور التعيين حينئذ من الاول لا معارض له، كما أنه لا حاجة إلى تقرير على فرض كونهقطنا أو كتانا بما سمعته بعد ظهور مرسل منصور بن حازم، بل وخبر علي بن جعفر بناء على تركيب الجواب مع السؤال فيه، لعدم استقلاله، بل منهما يستفاد حينئذ إرادة القطن والكتان من الثوب في النصوص المزبورة.
نعم قد عرفت المناقشة في أصل ثبوت بدلية الكف ونحوه عن الارض على وجه يكون كبدلية التيمم عن الوضوء.
بل هو أحد أفراد ما يستقر عليه الجبهة، فحينئذ مع انتفاء القطن والكتان بتخير في سائر الافراد التي يحصل معها استقرار الجبهة من دون مراعاة لما يسجد عليه الذي قد سقط بفرض التعذر، ولا دليل على بدلية خصوص غيره عنه، ونصوص القير ليس في شئ منها الدلالة على البدلية، واحتمالها ذلك برجحان غيرها عليها معارض باحتمال غيره من التقية ونحوها، ومجرد الاحتمال لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعي، خصوصا وفى بعضها (1) ” تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال: لا بأس ” مما هو ظاهر في إرادة الاضطرار لا بمعنى البدلية، وقول الصادق (عليه السلام) (2): ” القير من ثبات الارض ” انما يدل على أن أصل تكونه من الارض، بل قد يعطي التأمل في إطلاق نصوص القير مع غلبة استصحاب الانسان للقطن والكتان، وإطلاق السجود على الثوب نصا وفتوى حتى أنك قد سمعت عدمالخلاف فيه، وغير ذلك مما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا أنه لا بدلية أيضا فيهما على الوجه المزبور.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 7 – 8