جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص440
فيه إلا نفي البأس المحتمل أو الظاهر في إرادة نفيه بعد تعذر الواجب عليه، لانه أحد ما يحصل به استقرار الجبهة ووضعها، لا لانه بدل تفسد الصلاة بعدمه في هذا الحال كالمسجد الاختياري.
وخبر أبي بصير – مع أن في سنده علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المتهم الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلا منها قبره نارا، واحتماله لما سمعته أولا في الخبر الاول – يمكن كون المراد منه الدلالة على بعضأفراد ما يتوقى بها عن حر الرمضاء، ويحصل معها استقرار الجبهة، لا أن المراد وجوب خصوص الثوب على جهة البدلية الاضطرارية، والتعليل بأحد المساجد يراد منه أنها أحد ما يحصل بها استقرار الجبهة، فيكون حينئذ ظاهرا فيما ذكرناه لا منافيا.
ومثله خبره الآخر المروي عن العلل بعد الاغضاء عن سنده، وعن باقي ما يحتمل فيه مما عرفت بل وخبره الثالث، وكان فهم هذا المعنى من هذه العبارة ونحوها مما يساعد عليه العرف ضروره ظهوره فيه، إذ المراد التعليم ووجوب الاستقرار، وانه لا ينتقل إلى الايماء بحرارة الارض وبرودتها ونحوهما، فان له طريقا بأن يضع ثوبه ونحوه مما يحصل معه القرار الذي لا يسقط بتعذر الارض، هذا إن لم نقل إن المراد منه وضع ما يسجد عليه على ثوبه كما سمعته سابقا، بل لعله هو الظاهر من خبر عيينة بقرينة أنه كان في البلاد، ومن المستبعد بل المقطوع بخلافه عدم إمكان تحصيل شئ يسجد عليه فيها من حجر بارد أو نبات، لا أقل من أن يصلى في موضع ذي ظلال أو على بوريا أو حصير أو نحوهما، على أن مجرد كراهته لا يصلح عذرا، فهو أما مراد منه ما ذكرنا، أو محمول على التقية، ولا غرابة في السؤال عن ذلك على الاول، إذ لعله لم يكن متعارفا في ذلك الزمان وضع شئ من الارض والسجود عليه، بل قد يدعى أن المنصرف من السجودعلى الارض خلافه.