پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص430

مكاتبة أبي الحسن (عليه السلام) (1) بالضرورة الشديدة، كل ذلك مضافا إلى نفيالحرج ومعلومية السهولة والخفة في هذه الملة وغير ذلك، والله أعلم.

(ويجوز السجود على القرطاس)

بلا خلاف أجده فيه في الجملة كما اعترف به غير واحد، بل اتفاق الاصحاب محكي عليه صريحا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح، فضلا عن الظاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن يكن محصلا، وقال صفوان الجمال في الصحيح (2): ” رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يؤمي إيماء ” بل عن محاسن البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره مثل ذلك أيضا، وقال ابن مهزيار (3) في الصحيح أيضا: ” سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب يجوز ” وقال جميل بن دراج (4) في الصحيح أيضا: ” كره أبو عبد الله (عليه السلام) أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ” والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شئ منها بالمتخذ من النبات كما في نهاية الاحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع على ما حكي عن بعضها، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الارشاد والجعفرية وإرشادها والغرية، بل في كشف اللثام انما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والاصحاب، لما عرفت من النص والاجماع علىأنه لا يجوز إلا على الارض أو نباتها، ولا يصلح هذا الاطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر ان الاطلاق مبني على ظهور الامر، وإن كان ستعرف ما فيه، بل في جامع المقاصد – بعد أن قال: إن إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتان، كاطلاق الاخبار – أجاب بأن المطلق يحمل على المقيد، وإلا لجاز السجود

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب القبلة – الحديث 5 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ما يسحد عليه – الحديث 1 – 2 – 3