جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص429
حيث قال: وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء، والركوع أخفض من السجود، وإلا فحيث يكونان معا بالايماء لا ريب في اعتبار أخفضية إيماء السجود من إيماء الركوع كما هو المستفاد من النصوص (1) والفتاوى في غير المقام مؤيدا بالاعتبار.
ولعله لذا حكم به في المحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع في المتوحل والسابح، والمراسم في الاول، فيجمع حينئذ بين كلام الجميع بارادة من كان متمكنا من الركوع في الماء والطين، بخلاف السجود فان ركوعه حينئذا أخفض، أما إذا كان فرضه الايماء اليهما فلا ريب في اعتبار أخفضية إيماء السجود، وقال في الدروس: ” والمطر والوحل يجوز ان الايماء، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة “.
وكيف كان فالاقوى في النظر الايماء، في المقام، وعدم وجوب الجلوس عليه حتى للتشهد، بل يمكن كونه عزيمة لا رخصة كما هو ظاهر الخبرين لو لا ظهور اتفاق من تعرض له على إطلاق الايماء من غير تقييد بالقيام، ولعله لظهور إرادة الرخصة من الامر في الخبرين، لوقوعه في مقام توهم الخطر، بل في الذكرى وغيرهما تنزيل ذلك على تعذر الجلوس، وفيه أنه لا دليل عليه، ولعل مجرد الوحلية كاف في عدم الوجوب، لما فيه من التلطخ، وقد يؤيده المرسل (2) ” ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى في يوم مطر ووحل في المحمل ” وفى الذكرى انه رواه جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) ولعله أراد الصحيح المزبور ثم قال: وفي رواية أخرى (3) عنه (عليه السلام) ” صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على راحلته الفريضة في يوم مطر ” وقيده في
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب القبلة – الحديث 14 و 15 والباب 1 من أبواب القيام – الحديث 15 (2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب القبلة – الحديث 9 –