پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص426

بل هو من معقدة شهرة المدارك للاطلاق نصا وفتوى، ولان الصدق عليه قبل النسج أتم منه بعده، وللتصريح به في المرسل (1) الآتي، فما في كشف اللثام عن التذكرة والنهاية – من الاستشكال فيه من أنه عين الملبوس، والزيادة في صفة، ومن أنه حينئذ غير ملبوس – ضعيف جدا، مع أن المحكي عن النهاية أنه قرب المنع فيها بلا إشكال، قالفي الكشف: ” وقرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل، وفى التذكرة عدمه ” قلت: الذي وجدته في التذكرة ” الكتان قبل غزله ونسجه الاقرب عدم جواز السجود عليه، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس، والزيادة في الصفة، ومن كونه حينئذ غير ملبوس، أما الخرق الصغيرة فانه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا “.

وعلى كل حال فقد عرفت أن المتجه المنع مطلقا، ومرسل الحسن بن علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (2) عن الصادق (عليه السلام) ” كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة ” غير صالح للخروج به عن الاطلاق المزبور، بل قد يقوى في النظر بمعونة ما سمعته في المأكول المنع من السجود عليهما قبل وصولهما إلى استعداد الغزل لارادة الملبوس قوة ولو احتاج إلى إبقاء أو علاج أو نحو ذلك، فتأمل جيدا.

(و)

كذا

(لا يجوز السجود على الوحل)

الذي لا تتمكن منه الجبهة التمكن الواجب اختيارا بلا خلاف أجده، أما ما لم يكن كذلك من الوحل فلا إشكال فيالسجود عليه، لانه من الارض، وما فيه من الاجزاء المائية مع أنها لا تمنع من مباشرة الجبهة للاجزاء الارضية منه قد استهلكت فيه، نعم إذا سجد عليه فرفع رأسه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 11