جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص410
الاحكام – من عدم الاجتزاء، لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا – كما ترى، أللهم إلا أنيريد أمر الاستتار الذي هو مقدمة، أو يريد خصوص ما إذا كان هو الغاصب، والفرض أنه مكلف بردها، فكأنها باعتبار وجوب ذلك كالعدم، لكن فيه أن أمر المقدمة لا يقدح فواته، وكونه غاصبا لا يمنع الصدق قطعا، والصلاة إليها ليس تصرفا فيها وإن كان انتفاعا.
وكذا لا يشترط طهارتها للاطلاق المزبور، قال في الذكرى: ” إلا مع نجاسة ظاهرة ” قلت: أي يكره الصلاة إليها، أما إذا لم تكن كذلك فيشكل عدم الاجتزاء بها، بل قد يشكل في الظاهرة التي على ثوب ونحوه وإن كره استقبالها، إذ لا مانع من اجتماع المكروه من جهة والمندوب من أخرى بعد تعدد المتعلقين، كما هو واضح.
ثم إنه صرح جماعة
بل ربما استظهر من المنتهى الاجماع عليه حيث نسب الخلاف فيه إلى أهل الظاهر، ولعله لاطلاق الادلة، لكن في خبر معاوية بن عمار (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال: لا بأس، إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء ” أي يزدحمون، وفى التذكرة ” لا بأس أن يصلي في مكة بغير سترة، لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى هناك وليس بينه وبين الطواف ستره،ولان الناس يكثرون هناك لاجل المناسك ويزدحمون، وبه سميت بكة لتباك الناس فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ” ثم قال: ” وحكم الحرم كله كذلك، لان ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي ( صلى الله عليه وآله ) يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، ولان الحرم محل المشارع والمناسك ” قال في الذكرى
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب مكان المصلي – الحديث