جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص408
أو الظهر فيها، بل عن جماعة التصريح بجواز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر، وإن كان قد يناقش في ذلك بأن المرسل الاول غير ثابت من طرقنا، ولعله عامي،وبأنه لا دليل على كفاية الظهر، بل لا دليل على ما ذكره فيها أيضا تبعا للتذكرة من أن سترة الامام سترة لمن خلفه معللين له بعد دعوى الفاضل منهما الاجماع عليه بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يأمر المأمومين بذلك، وفيه أنه لعله اكتفى بالاطلاقات أو بفعله أو نحو ذلك مما يقتضي التعميم، فارتباط صلاتهم بصلاته حتى أنه ربما أجرى عليهما حكم الواحدة في بعض الاحوال لا يقتضي ذلك بحيث يخرج به عن إطلاقات السترة، لكن قد يدفع الاولى بعد الاجماع المحكي المعتضدة بنفي الخلاف بأنه لا حاجة إلى المرسل، بل يكفي فيه إطلاقات السترة، بل لعله أولى من كومة التراب والخط والعنزة ونحوها، وحينئذ فيتجه الاكتفاء بالبعير والظهر ونحوهما، بل يكتفى بالامام سترة لمن كان خلفه أيضا لذلك، أما من كان على اليمين أو الشمال من الصف الاول فالاكتفاء به أو بسترته له إن لم يثبت الاجماع السابق لا يخلو من إشكال، خصوصا على ما هو الظاهر من النصوص والفتاوى من كون وضع السترة بين يدي المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله، خلاف للمحكي عن ابن الجنيد تبعا لبعض العامة من الامر بجعلها على أحدهما، وأنه لا يتوسطها فيجعلها بقصده تمثيلا بالكعبة، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أنه قد يبعد المأمومون عن الامام بغير الموظف في السترة، إذ الظاهر تقديره بمريض إلىمربط فرس كما صرح به بعضهم، بل نسبه في المدارك إلى الاصحاب، بل في الذكرى أن البعيد عن السترة كفاقدها، بل لعله المراد من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (1): ” أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس “.
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 6