پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص399

يجد فسهما، فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه ” وظاهره أن الحلبي لم يصرح بذلك، إذ كراهتها إلى الطريق أعم منها إلى الباب من وجه كالعكس من آخر.

(و)

كذا قيل والقائل أيضا جماعة، منهم أبو الصلاح والديلمي ويحيى بنسعيد والفاضل والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم: إنها تكره أيضا

(إلى إنسان مواجه)

بل في المسالك والروضة أنه المشهور، وأنه لا دليل عليه أيضا حتى أن المصنف حكاه عن الحلبي، وقال هو أحد الاعيان فلا بأس باتباع فتواه، واقتصر أيضا جماعة ممن تأخر عنه على نقل ذلك عنه، لكن في كشف اللثام بعد أن حكاه عن المراسم والنزهة وأن في الكافي شدة الكراهة إلى المرأة النائمة قال: ولعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي رجلا، وخصوصا إذا نامت: أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، وللمشابهة بالسجود له، ولارشاد أخبار (1) السترة إليه، ولخبر علي بن جعفر (2) الذي في قرب الاسناد للحميري أنه سأل أخاه (ع) ” عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأته مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرأها عنه، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ” وعن عائشة (3) ” ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا ” لكن قال بعد ذلك: وعندنا الاخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة، وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة فقط، والاحسن عندي قول ابن إدريس: ” ولا بأس أن يصليالرجل وفي جهة قبلته إنسان قائم، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، والافضل

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب مكان المصلي (2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 (3) صحيح مسلم ج 2 ص 60