پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص398

أنه قال: ” روي عن أبي الحسن (عليه السلام) إذا ظهر النز اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ ” وهي كما ترى ليس فيها إلا الامر بالستر، أللهم إلا أن يراد منه حصول الكراهة مع عدم امتثاله، ولو لا أن الحكم مما يتسامح فيه لامكن المناقشة في جملة من ذلك حتى في استفادة الكراهة من الامر فضلا عن بعض التعدي المذكور، وإن كان قد يقال هنا بارادة حصول النقص في الصلاة مع عدم امتثال الامر المزبور الذي من المعلوم كون المراد منه انه مع امتثاله تكون الصلاة مساوية لغيرها من الصلوات التي ليس في إقامتها ما يحتاج إلى ستر، فمع عدم امتثاله حينئذ تنقص عنها، وليس إلا الكراهة بناء على لزومها لمطلقه، فتأمل جيدا، وكيف كان فالامر سهل ما لم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي مآله إلى التسامح في الدين وأحكام رب العالمين، والله أعلم.

( وقيل )

والقائل أبو الصلاح على ما قيل وجماعة، بل عن المهذب البارع نسبتهإلى الاكثر، بل حكى الشهيد الثاني الشهرة، بل عن روضه ومجمع البرهان نسبته إلى الاصحاب: إنه

(يكره)

الصلاة

(إلى باب مفتوح)

لكن قد اعترف جماعة بعدم الدليل عليه حتى أن المصنف لما نسبه إلى الحلبي قال وهو أحد الاعيان فلا بأس باتباعه، واقتصر بعض من تأخر عنه على نقل ذلك عنه، نعم في كشف اللثام بعد أن نقله عن معطي كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق تبعا للتذكرة ان دليله استفاضة الاخبار باستحباب الاستنار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب، قال الرضا (عليه السلام) (1): ” أو يخط بين يديه بخط ” ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئا، كما قال ( صلى الله عليه وآله ) في خبر السكوني (2): ” إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فان لم يجد فحجرا، فان لم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 –