پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص397

وابن حمزة والفاضل والشهيدان وغيرهم، لمرسل البزنطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس ” بعد إلغاء خصوص المسجد فيه وإرادة ما كان في قبلة المصلي من الحائط فيه، وجعل اللام للعهد في البالوعة، وكأنه لم يلحظ الاخير في النافع وغيره، فأطلق البالوعه، لكن الظاهر أرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك، فيوافق المحكي عن المبسوط والاصباح والجامع والدروس والبيان” بالوعة بول أو قذر ” المراد منه سائر النجاسات، لا خصوص الغائط حتى يوافق ما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما ” بالوعة بول أو غائط ” معللين له بأن الغائط أفحش، نعم في الروضة ” في إلحاق غير الغائط من النجاسات وجه ” وفى المحكي عن نهاية الاحكام ” في التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال ” والتذكرة والمسالك وغيرهما ” في التعدي إلى الماء النجس تردد ” وفي الذكرى وعن التخليص والبحار ” تكره إلى النجاسة الظاهرة ” بل عن التلخيص ” انه المشهور ” وعن المقنعة ” تكره إلى شئ من النجاسات ” وعن التحرير ” تكره إلى بيوت الغائط “.

قلت: الذي عثرت عليه من النصوص مما له مدخلية في المقام مضافا إلى الخبر المزبور قول أبي الحسن الاول (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة (2): ” إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ” وخبر الفضيل بن يسار (3) قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت ” وفى المحكي من البحار نقلا من كتاب الحسين بن عثمان (4)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 لكن رواه فيالوسائل والتهذيب والكافي عن أبى عبد الله عليه السلام (4) المستدرك – الباب – 13 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1