جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص387
الهمداني (1) والتوقيع (2) المتقدمين وصحيح علي بن جعفر المتقدم آنفا الذي لا داعي إلى حمل عدم الاعادة فهى على الجهل أو النسيان، وبغير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى نظر فما عن كافي أبي الصلاح – من عدم حلها على البسط والبيوت المصورة، وان لهفي فسادها نظرا، مع أنه ليس خلافا في خصوص استقبال الصورة، إذ يمكن أن يقول بالجواز فيها إذا لم تكن في بساط أو بيت – لا ريب في ضعفه وإن كان ستعرف شهادة بعض النصوص له، كما أنه لا يخفى عليك شهادة ما دل (3) من النصوص المستفيضة على نفي البأس عنها إذا لم تكن في القبلة عليه، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا، فمن الغريب ما عساه يظهر من كشف اللثام من نوع ميل إليه، فانه بعد أن حكى الشهرة على الكراهة قال: وأخبار النهي كثيرة، إلى أن قال: وسمعت كلام الحلبي، ويؤيده ظواهر الاخبار، وإنما يعارضها المرفوع المقتدم، ويؤيد الفساد توجه النهي فيها إلى الصلاة، ثم حمل صحيح علي بن جعفر المتقدم على الجهل والنسيان، وأنت خبير بما فيه مما لا يحتاج إلى إطناب.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق بين المجسمة من التماثيل وغيرها، خلافا للمحكي عن سلار، فخصها بالاول للاصل، واحتمال اختصاص النصوص بها، لانها المشابهة للاصنام، واحتمال الاشتقاق من المثول بمعنى القيام، وورود المرفوع المتقدم المنفي عنه البأس بلفظ الصورة، وللتعبير بالقطع والكسر في خبري عليابن جعفر السابقين، وهما يناسبان التجسيم ظاهرا، قال في كشف اللثام: ولا ينافي ذلك أخبار البسط والوسائد، فانها أيضا مجسمة.
لكن الجميع كما ترى، إذ الاصل مقطوع بظاهر ما عرفت، كاندفاع احتمال
(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 4 – 5 (3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب مكان المصلي