پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص386

أيصلى فيها ؟ فقال: لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصل فيها ” وإلا لم يعلقه على عدم وجدان بد، فوجب حينئذ حمل نفي البأس ونحوه مع كسر الرؤوس وتلطيخها في خبره الآخر (1) المروي عن قرب الاسناد وغيره على حال الضرورة أو تخفيف الكراهة، قال: ” سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال: تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير، وتصلي فيه ولا بأس ” وسأله تارة أخرى (2) ” عن البيت فيه صوره سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال: لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة “.

نعم لو غير تغيرا خرج به عن اسم الصورة ذات الروح وكان كهيئة الشجر ونحوه لم يكن به بأس، لانعدام الموضوع.

واليه أومأ لصادق (عليه السلام) في المروي (3) عن مكارم الاخلاق قال: ” قد أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائرفأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ” الحديث.

بل لعله هو المراد من الافساد في الخبر المتقدم.

وكيف كان فلا ريب في

كراهة استقبال الصورة

حملا للنهي في صحيح علي بن جعفر السابق وصحيح ابن مسلم (4) ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال: لا ” وعن نسخة ” لا بأس اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك.

وإن كان في القبلة فألق عليها ثوبا وصل ” وغيرهما عليها، للاجماع المحكي المعتضد بظاهره وبالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الاجماع معها، وبالاطلاقات والعمومات، ومرفوع

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب 32 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 10 – 12 – 1 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب أحكام المساكن – الحديث 7 من كتاب الصلاة