جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص384
عند الاطلاق، منها ما ورد (1) في عذاب المصورين، وأنهم يكلفون بنفخ الروح فيها مع إطلاق التماثيل مرادا بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى (2): ” يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ” لما عن أهل البيت (عليهم السلام) (3) أنها كانت أمثال الشجر، بل يؤيده أيضا مبدأ الاشتقاق، فان التمثال جعل المثال، وهو أعم من كونه لذي الروح وغيره، والتصوير حكاية الصورة، وهي حقيقة في ذي الروح، أو هو أظهر أفرادها.
نعم قد يقال هنا باختصاص الكراهة بذي الروح وإن اختلفت النصوص في التعبير كاختلاف العبارات السابقة، للاصل، وكثير مما سمعته في اللباس، ولانه به يحصل الشبه بعبادة الاوثان الذين يحكى عنهم عبادة صور ذوات الارواح، ولقول جبرائيل في خبر محمد بن مروان (4): ” إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه ” وغيره من نصوص المقام وإطلاق نفي البأس (5) عن مثال غيره الشامل لحال الصلاه التي هي أهم الاحوال، ولغير ذلك مما قدمنا ذكره هناك الذي منه النصوص المتضمنة
قيل: فانها نص في المطلوب، منها مرسل ابن أبي عمير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في التمثاليكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا ” وخبر ليث (7) انه ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) أيضا عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال: إن كان لها عين واحدة
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب أحكام المساكن – الحديث 5 من كتاب الصلاة (2) سورة السبأ – الآية 12 (3) و (5) الوسائل – الباب 3 – من أبواب أحكام المساكن – الحديث 4 و 6 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 1 (6) و (7) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 6 – 8