پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص382

ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطأ بعد أن يعلم أن الاصل هوالنهي، وإن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة، بل ربما استظهر منه صحة الخبر عنده، ولعله لوجوده في الاصول المعتمدة التي من المعلوم قصد مصنفيها العمل بما يودعونه فيها لا أن مرادهم الجمع كما هو ظاهر قصد بعض من تأخر عنهم، وعبارته ظاهرة في إرادة الجواز اختيارا من الرخصة لا المتعارف منها عند المصنفين، وهي الاذن في المحرم للضرورة، فيكون المراد حينئذ الجواز مع الاضطرار ولو بوضع أحد لها قهرا عليه.

وثانيا أنا لم نقف إلا على الاخبار السابقة، وليس النهي عن الصلاة إلا في الموثق منها والتوقيع لخصوص من كان من أولاد عبدة النيران، فما ذكره من الاخبار الكثيرة لم نتحققه، فلا ريب حينئذ في الكراهة، وليس في شئ من النصوص هنا ولا الفتاوى ارتفاع الكراهة أو تخفيفها ببعد العشرة أو القلنسوة ونحوها من الحائل، مع احتمال الثاني منهما هنا بناء على التقريب الذي ذكرنا سابقا، بل ربما كان في التعليل في خبر الهمداني إيماء إليه، إذ الظاهر أن المراد منه بقرينة ما وقع (1) للكاظم (عليه السلام) مع أبي حنيفة كما تسمعه إن شاء الله في أخبار السترة التعريض في الرد على العامة بذلك وأنه مع أقربية الله للمصلي من كل شئ، لانه أقرب إليه من حبل الوريد تكون الصلاة له.

فلا ريب حينئذ في ظهوره في رفع نسبة صورة الصلاة إلى النار مثلا بوجودما هو أقرب منها من الحائل (2) وإن لم يكن ساترا، بل قد يحتمل الاجتزاء بالعشرة أذرع أيضا بناء على أن المراد بهذا التحديد فيما ورد (3) فيه الكشف عن أول

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 11 (2) هكذا في النسخة الاصلية المسودة وهو الصحيح لان لفظة ” من ” بيان للموصول في قوله: ” ما هو أقرب ” (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 5