پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص380

ظفرنا به في النصوص النار بلا قيد، ففي صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ” وفى موثق عمار (2) عنالصادق (عليه السلام) ” لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال: نعم، فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله فقال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله ” ولعله لذا ترك التقييد في المحكي عن المقنعة والخلاف والنهاية والكافي والاصباح والجامع والنزهة والوسيلة وبعض كتب الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، بل قيل: إنه معقد شهرة المختلف وإجماع الخلاف، أللهم إلا أن يدعى كون النار حقيقة أو ظاهرة في المضرمة، لكن العرف شاهد عدل على خلافه، أو يدعى أنه هو المشابه لعبادة أهل الضلال، إذ الظاهر أن المجوس كانوا يعبدون النار المضرمة، ولعلها نار فارس التي خمدت بمولد النبي ( صلى الله عليه وآله )، لكن فيه بعد التسليم أنه لا مانع من كون ذلك داعيا لكراهة استقبال مطلق النار لاطلاق النصوص.

نعم قد يقال بأشدية الكراهة فيها للشبه المزبور، كالاشدية أيضا إذا كانت معلقة مرتفعة، لقوله (عليه السلام) في الموثق: ” أشر “.

وكيف كان فللاجماع المزبور – المعتضد بالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الاجماع معها كما وقع من بعض متأخري المتأخرين، وبالاطلاقات والعمومات، ومرفوععمرو بن إبراهيم الهمداني (3) المروي في التهذيب والفقيه والعلل بل والمقنع إن كان هو مراده بما أرسله، وإلا كان خيرا آخر (4) عاضدا له عن الصادق (عليه السلام)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 – 2 – 4 (4) المقنع ص 25 المطبوع بطهران عام 1377