پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص369

لم نقف له على دليل، ولعل هذا يؤيد رجوعه إلى الاخير، فيكون الاستظهار السابق منه لا يخلو من منع، والامر سهل.

(و)

كذا في

(بيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها)

أي إلى ما يشترط طهارته فيها على المشهور نقلا في المحكي عن المختلف وتخليص التخليص إن لم يكن تحصيلا، لكن الموجود في موثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) الذي هو المستند على الظاهر” لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر، لان الملائكة لا تدخله ” فكان الاولى التعبير به كما عن الدروس وإرشاد الجعفرية، إذ الخمر في المتن وغيره وإن أمكن إرادة ما يشمل المسكر منه إلا أن من الواضح صدق ما في النص على غير المعتاد لذلك، كصدق ما في المتن على المعتاد المعد له غير الموجود فيه فعلا، ولو تكلف لكراهة الاخير بأنه من مظان النجاسة، وبعيد عنه الرحمة، وأنه عبر بذلك لشموله ففيه بعد التسليم أنه مفوت لكراهة غير المعد من البيوت وفيه الخمر المستفاد من الموثق المزبور، فهو أولى بالتعرض منه، أللهم إلا أن يكونوا قد فهموا من قوله (ع): ” فيه خمر ” الدوام والاتصال والاعتياد نحو ما تسمعه إن شاء الله في بيت فيه مجوسي، فيحسن حينئذ منهم التعبير بيوت الخمر، كقولهم: بيوت المجوس.

وفي إلحاق بيت الفقاع أو بيت فيه الفقاع احتمال ينشأ مما في النصوص (2) من خمر مجهول، فهو مندرج فيه فيما جاء من الشارع، أو ثابتة له أحكامه التي منها ما نحن فيه، وعلى كل حال فالموثق المزبور بعد ظهور الكراهة من تعليله وإعراض المعظم عن ظهور التحريم منه قاصر عن تقييد إطلاقات الجواز وعموماته، خصوصا بعد

(1) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب النجاسات – الحديث 7(2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 9 و 12 والباب 28 – الحديث 2 من كتاب الاطعمة والاشربة