پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص266

في شئ من الحديد، فانه نجس ممسوخ ” ومنه يستفاد عدم الاختصاص باللبس، كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل المدائني (1): ” لا يصل الرجل وفى تكته مفتاح حديد “.

لكن هذه النصوص كما ترى لا فرق فيها بين البارز وغيره، فلا يبعد القولباطلاق الكراهة المتسامح فيها، بل قد يؤيده النهي (2) عن الصلاة في السيف ونحوه مع غلبة كونه في الغلاف، نعم ينبغي استثناء حال الحرب وخوف التلف والضرورة للخبر المزبور، بل قد يستفاد منه مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر، أللهم إلا أن يكون الدليل عليه ما عن المصنف في المعتبر، قال: قد بينا أن الحديد ليس بنجس باجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فان النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب، وتسقط الكراهية مع ستره، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه، وما أرسله الكليني (3) بعد خبر المدائني المزبور انه ” روي وإذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس ” وما عن التهذيب من انه قد قدمنا في رواية عمار (4) ” ان الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه ” متممين بعدم القول: بالفصل بين الغلاف وغيره مما يستره، بل قد يدعى انسياق إرادة الستر من ذلك، خصوصا بعد فهم المشهور.

وكيف كان فلا ريب في كون الحكم على الكراهة، لضعف الاخبار المزبورة عن تقييد الاطلاقات، ومعارضة المحكي من الاجماعات المعتضدة بالشهرة، وما دل (5) على جواز الصلاة في السيف، وخصوص التوقيع السابق وغير ذلك، بل في المداركاحتمال ضعفها عن معارضة إصالة عدم الكراهة، فضلا عن معارضة دليل الجواز، على

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 6 – 3 (4) التهذيب ج 2 – ص 7 ؟ 2 من طبعة النجف (5) الوسائل – الباب – 57 – من أبواب لباس المصلي