پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص264

والمراد بالرداء على ما صرح به بعضهم الثوب الذي يجعل على المنكبين، ولعل المراد الاشارة بذلك إلى ما هو المستفاد من النصوص وغيرها من أنه ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن يلبس فوق الثياب، قال في المحكي عن مجمع البحرين: ” إنه ما يستر أعالي البدن فقط، أو الثوب الذي على العاتقين وبين الكتفين ” وعنابن الاثير ” أنه الثوب أو البرد الذي يضعه الانسان على عاتقه وبين كتفيه وفوق ثيابه ” قلت: على كل حال كون العباءة فردا منه به يرفع يقين الكراهة ويحصل يقين الاستحباب لا يخلو من إشكال، فالاحوط وضع غيرها مما هو على الكيفية المزبورة، والله أعلم.

(و)

كذا يكره

(أن يصحب شيئا من الحديد بارزا)

إجماعا محكيا عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد إن لم يكن محصلا سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1): ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا يصل الرجل وفى يده خاتم حديد ” وسأله الساباطي (2) ” عن الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لا، ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار ” بل هو ظاهر في كراهة التختم به في غير الصلاة، كخبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختموا بغير الفضة، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد ” وقد يستفاد منه أن الحديد غير الفضة، وعلى كل حال فهو ظاهر الدلالة على كراهة اللبس مطلقا، ويتأكد حينئذ في الصلاة، واليه أومأ في الخلاف بقوله: ” يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة “

(1) و (2) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 – 5 (3) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب لباس المصلى – الحديث