پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص262

القول باستحباب الرداء مع الاثواب، لكن الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصا بما ذكرناه، أما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الاثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة، بل وما في الحدائق من أنه لا خصوصية للرداء أصلا لا في الامام ولا في غيره، وانما المستحب ستر المنكبين به أو بغيره، وربما أمكن كونه خرق الاجماع، بل وما في غيرهما من كتب متأخري المتأخرين، والحمد لله رب العالمين، هذا.

وقد صرح غير واحد من الاصحاب بكراهة سدل الرداء، بل ربما نسب إلىالاكثر، ولعله لخبر زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ففال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم ؟ كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعهم، إياكم وسدل ثيابكم ” لكن قد ينافيه خبر عبد الله بن بكير (2) ” سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه قال: لا بأس ” وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليهما السلام) ” سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما ” وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الارض ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك “.

وقد يجمع بينها – مع عدم كون الثاني منها في الصلاة، ولعل معناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الايسر، والامر بالمسنون الذي هو إلقأوه على الايمن، فهو جمع الطرفين عليه – بحمل نفي البأس والامر بالدعة على الجواز، أو

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 4 – 7 (4) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2