جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص260
” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما ” وصحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (ع) ” إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ” قلت: ومرفوع علي بن محمد (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال: يجعل التكة على عاتقه ” وخبر جميل (3) ” سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ” وخبر علي ابن جعفر (4) المروي عن كتابه سأل أخاه (ع) ” عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا ” إلى غير ذلك.
لكن في المدارك بعد أن حكى عن جده الاستدلال بالاخبار الثلاثة الاول قال:” ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف، لاختصاص الروايتين بالعاري، وعدم ذكر الرداء في الرواية الاولى، بل أقصى ما يدل على استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره، وبالجملة فالاصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد (5) وهي انما تدل على كراهة الامامة بدون الرداء في القميص وحده، فاثبات ما زاد على ذلك محتاج إلى دليل، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا، وانما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة، كما يدل عليه رواية ابن سنان، أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا “.
(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 عن أبى عبد الله عليه السلام (2) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 (3) و (5) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 4 – 1 (4) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 11