جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص257
الربعي في نظام الغريب: ” انه قميس ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر ” قلت: إن المتعارف في هذا الزمان تفريجه من الجانبين لا المقدم والمؤخر، والله أعلم.
(و)
كذا يكره
(أن يؤم بغير رداء)
إجماعا محكيا في الذكرى إن لم يكن محصلا معتضدا بالشهرة العظيمة بقسميها التي كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الجملة، بل مطلقا أيضا، لعدم قدح خلاف من ستعرفه من متأخري المتأخرين في ذلك، وبالصحيح (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص واحدليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ” بل منه ومن أنه من الزينة والتأسي والمعلوم من طريقة السلف بل والخلف يستفاد استحباب الفعل أيضا من غير حاجة إلى إثباته بدعوى لزومه لكراهة الترك التي يمكن منعها، كمنع لزوم الكراهة لترك المستحب، إذ هما من واد واحد عند التأمل، وعلى كل حال فما في المدارك وغيرها – من أنها انما تدل على كراهة الامامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا، ويؤكد هذا الاختصاص قول أبي جعفر (عليه السلام) (2) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: ” إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء ” واليه يرجع ما في كشف اللثام من أنه يجوز أن يراد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبى فوق القميص شيئا، فلا يفيدها مطلقا – يدفعه انه يمكن إرادة السائل السؤال عن أن القميص من حيث كونه قميصا يجزئ عن الرداء، خصوصا وفيما حضرني من الوسائل عدم وصفه بالواحد، أو السؤال عن الامامة من غير رداء، فيكون الضمير المجرور راجعا للرجل، وحاصل المعنى أنه سأله عن رجل ليس عليه رداء قد أم قوما، فيكون المستثنى منه في الجواب حينئذ سائر الاحوال: أي لا ينبغي أن
(1) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1(2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7