جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص256
والنهاية، وفى التهذيب ” قد ذكر ذلك علي بن الحسين، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا ” انتهى.
ويمكن إرادتهم الكراهة من ذلك كما وقع التعبير به عنها كثيرا من مثلهم، أما لو أريد منه التحزم كما عساه يؤمي إليه قول المصنف وغيره:
(إلا حال الحرب)
الذي من العادة التحزم له، ومظنة المشغولية عن حله، أو ما يشمله فقد يقال: إن مستنده ما رواه العامة (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: ” لا يصلي أحدكم وهو محزم ” وهو كناية عن شد الوسط، بل في الخلاف يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، بل ربما استفيد من الخبر المزبور كراهة مطلق الشد وإن لم يكن بالتحزم بدعوى أولويته منه بذلك، لانه شد قليل، وهو كما ترى نحو المحكي عن بعضهم من حمل القباء المشدود في كلام الاصحاب على إرادة شده بالازرار، وفيه أنه قد صرح غير واحد بكراهة حل الازرار جمعا بين النهي عن ذلك في خبر غياث (2) إذا لم يكن عليه إزار و ” لا ينبغي ” في خبر إبراهيم الاحمري (3) وبين نفي البأس عنه في غيرهما من النصوص (4) أللهم إلا أن يخص ذلك بالقميص الواسع الجيب دون غيره، لكن يبقى عليه حينئذ أنه لا دليل على كراهة ذلك أيضا إلا أن يكون مراده بيان المراد لا إثباتالدليل، وفيه حينئذ أن الاولى من ذلك إرادة التحزم كما عرفت، أو إرادة ما يستعمله العجم من القباء والشد، وربما يؤيده ما حكاه في كشف اللثام من تفسيره، قال: والقباء قيل عربي من القبو، وهو الضم والجمع، وقيل: معرب، قال عيسى بن إبراهيم
(1) لم نعثر على هذا النص والموجود في سنن البيهقى ج 2 ص 240 ” نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم ” (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 5 (4) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 و 2 و 7