جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص253
إطلاق قول الصادق (ع) في صحيح أبي أيوب (1): ” إن الله يبغض شهرة اللباس ” ومرسل ابن مسكان (2) ” كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره، أو يركب دابة تشهره ” ومرسل عثمان بن عيسى (3) ” الشهرة خيرها وشرها في النار ” وقول الحسين (عليه السلام) في خبر أبي سعيد (4) ” من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار ” لكن قد يناقش في خصوص ما كان منه مندوبا سابقا بأن بين هذه الادلة وأدلة الندب تعارض العموم من وجه، ولعله لذا تأمل فيه الاستاذ الاكبر، وقد تدفع بأن الحرمة من جهة الشهرة لا تنافي دليل الندب الظاهر فيما لا يشمل هذه الجهة ونحوها، مضافا إلى إمكان ترجيح هذا الاطلاق بما في خبر معلى بن خنيس (5) عن الصادق (عليه السلام) ” ان عليا (عليه السلام) اشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعب، والازار إلى نصف الساق، والرداء من بين يديه إلى ثدييه، ومن خلفه إلى إليتيه، ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله، ثم قال: هذا اللباس الذيينبغي للمسلمين أن يلبسوه – قال أبو عبد الله (عليه السلام) -: ولكن لا يقدرون في هذا اليوم، ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي، والله تعالى يقول: ” وثيابك فطهر ” (6) وثيابك ارفعها ولا تجرها، وان قام قائمنا كان هذا اللباس ” والله أعلم، ولتمام الكلام في المراد من الشهرة وفي أصل الحكم وفى خصوص الندوب منه محل آخر.
(و)
كذا
(يكره اللثام للرجل)
وفاقا للمشهور، بل عن المختلف أنه مذهب
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب أحكام الملابس – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 3 – 4 (5) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 7 (6) سورة المدثر – الآية 4