پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص240

لا التشبيه باليهود الوارد في سدل الرداء (1) وفى اشتمال الصماء، فلا ريب أن الارحجما قلناه، بل هو مقطوع به بناء على أن التوشح الشملة الصماء، كما يقتضي به بعض التفاسير لهما.

وكيف كان فالمراد بالتوشح بالثوب كما عن بعض أهل اللغة والمصباح المنير إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر كما يفعله المحرم، وزاد في المصباح وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه، فتقع الحمائل على عاتقه الايسر وتكون اليمين مكشوفة، ولعله إليه يرجع تفسيره بالتقلد، يقال: توشح الرجل بثوبه أو سيفه إذا تقلد بهما، خصوصا مع إرادة المثال من المنكب الايسر، وإلا فهو يحصل أيضا بالالقاء على الايمن، نعم هو غير ما يحكى عن بعض العامة من أنه أخذ طرف الذي ألقاه على المنكب الايمن من تحت يده اليسرى، وأخذ طرفه الذي ألقاه على الايسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، بالمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح، أللهم إلا أن يجعل مشتركا، والله أعلم.

(و)

كذا يكره

(أن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها)

متلحيا به أو مسدلا له، بل كانت طابقية بلا خلاف أجده فيه في الاول، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، بل في المدارك والتحرير والمحكي عن المنتهىانه إجماع العلماء، وكفى بذلك مستندا للكراهة من حيث الصلاة، بل لعله المراد مما في صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ولو بقرينة ما عرفت ” إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء ؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ” بل قد عرفت سابقا إمكان استفادة الكراهة بالخصوص من أمثال

(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 1