پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص235

الصادق (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان (1): ” يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ” بناء على إرادة الاعم من الاحمر من ” المفدم ” فيه، فعن الجوهري يقالصبغ مفدم أي خاثر مشبع، وكأن من خص الكراهة بالاحمر حمل المفدم بكسر الدال على المصبوغ بالحمرة المشبع كما عن الجوهري أيضا، ولعل التعميم أكثر فائدة وأقرب إلى العرف، بل المغروس في الذهن منه المشبع الشديد.

أما المزعفر والمعصفر فقد نص على كراهة الصلاة فيهما في المحكي عن المعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس، ولعله للمرسل (2) عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران ” إلا أنه كان عليهم التعبير بمضمون الخبر المزبور، والامر سهل في ذلك كله بعد التسامح، هذا.

وعن غير واحد من كتب الاصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل، ولعله لانه أبلغ من غيره في سترها، وظهور فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه، إلا أنه كما ترى مناف لقاعدة الاشتراك وظاهر التعليل السابق، والله أعلم.

(و)

كذا تكره الصلاة

(في ثوب واحد رقيق للرجل)

وفاقا لكثير من الاصحاب، بل هو المراد بالشاف في الوسيلة وعن الاصباح، وبالشفاف في المحكي عن الجامع والمهذب، تحصيلا لكمال الستر، ولمفهوم (3) ” إذا كان كثيفا فلا بأس ” فيالصحيح، وإن فسر بالستير الذي يمكن إرادة الكامل بالستر منه، ولو أريد به ما يفيد نفس الستر كما يقضي به الاستدلال به على وجوب الستر هناك أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه، ضرورة كون المتجه حينئذ إرادة المنع، كما أنه يشكل استفادتها

(1) و (2) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 2 – 3 (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1