پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص233

في أربعة آلاف يكبرون ويكررون ” وخبر عبد الله بن سليمان (1) المروي عن مكارم الاخلاق ” إن علي بن الحسين (عليهما السلام) دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه ” وخبر معاوية بن عمار (2) عن الصادق (ع) المروي عن الكتابالمزبور أيضا قال: ” سمعته يقول: دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح “.

لكن الظاهر ان مستند الاصحاب في الاستثناء غيرها، بل ليس هو إلا تلك النصوص، وحينئذ يقوى الاعتماد عليها، خصوصا مع ما قيل من استثتاء جماعة له كالخلاف والبيان واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرايع وحاشية الارشاد وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح، بل عن ظاهر الخلاف اندراج هذا الاستثناء في معقد إجماعه، ومن ذلك يعلم ما في قوله: إنه لم يذكره إلا ابن سعيد.

كما أنه منه يعلم الحال فيما عساه يقال في المقام: ” إن النصوص هنا جميعها لا تخلو من ضعف مانع عن الحجية إلا أنه لما علم التسامح في الكراهة وجب قبولها بالنسبة إليها بخلاف الاستثناء منها، فانه محتاج إلى دليل معتبر، والفرض عدمه، وليس دليل الكراهة منحصرا في المشتمل على الاستثناء حتى يلتزم قبوله في المستثنى والمستثنى منه، لكونه هو الذي بلغنا، بل قد سمعت نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) الظاهر في العموم بلا استثناء ” إذ قد عرفت أولا اعتضاد أخبار الاستثناء بما تقدم ونحوه مما لا يخفىعلى الفقيه الماهر من القرائن الدالة على اعتبارها وإن ضعفت أسانيدها، وثانيا يمكن أن يقال – بعد اشتراك جميع النصوص في الضعف مطلقها ومقيدها -: إنه ما بلغنا إلا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 9 – 10 من كتاب الصلاة