پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص231

خصوص بعض الاذكار في الصلاة، لكن لا يخفى عليك أنا في غنية عن هذا التكلف – خصوصا الاخير الذي يمكن دعوى ظهور العبارات بخلافه – بما سمعت من الاجماع المحكي المعتضد بما عرفت، وبالمرسل (1) في الكافي انه ” روي لا تصل في ثوب أسود،فأما الكساء والخف والعمامة فلا بأس ” بل وبالمستفاد من بعض النصوص في القلنسوة من كراهة لباس أهل النار في الصلاة، ففي مرسل محمد بن سليمان (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أصلي في القلنسوة السوداء قال: لا تصل فيه فانها لباس أهل النار ” ولا ريب في ظهور التعليل فيه بكراهة الصلاة في كل ما كان كذلك.

وقد ورد في السواد أنه لباس فرعون، وأنه زي بني العباس، وفى الممطر منه أنه لباس أهل النار، ففي مرسل الفقيه (3) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما علم أصحابه: ” لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون ” وفيه أيضا (4) ” روي ان جبرائيل (عليه السلام) هبط على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قباء أسود ومنطفة فيها خنجر، فقال: يا جبرائيل ما هذا ؟ فقال: زي ولد عمك العباس، يا محمد صلى الله عليه وآله ويل لولدك من ولد عمك العباس ” وفى خبر حديفة بن منصور (5) قال: ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه، فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثم قال: أما أني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار ” بل من المعلوم كون ذلك من حيث السواد لا خصوصية الممطر، كما أن من المعلوم كون لبسه للتقية، فيتجه حينئذ كراهة الصلاة فيه للتعليل المزبور، بل منه ينقدح المناقشةفيما ذكره غير واحد من الاصحاب من شدة الكراهة وتأكدها في القلنسوة السوداء للخبر المزبور، ضرورة أنه بعد تعليل الكراهة فيه بالعلة المشتركة بين الجميع لم يبق

(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2 – 3 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 – 6 – 7