پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص227

ما فيه سابقا، كما أن الفرق المزبور يمكن المناقشة فيه، ضرورة واقعية التكليف فيهما للاصل وظاهر الاوامر، فان كان ذلك يقتضي اختصاص التكليف بالستر للباقي المستلزم للعفو عن التكشف زمن الاشتغال بالامتثال فليقتض فيهما، وإن كان لا يقتضي فهو كذلك فيهما أيضا باعتبار أن الاصل والواقعية المزبورة لا تقتضي كون التكليف بالاتمام حتى يستلزم ذلك، إذ يمكن التكليف بالاستيناف الذي لا ينافيهما، إذ هو انما كان للتكشف آنا ما من الصلاة حال كونها حرة، وقد عرفت إصالة شرطية الستر، والاقصتصار في الخروج عنه على خصوص غير العالم بالكشف، وكون تكليف الواجد في الاثناءالصلاة به مع التمكن بخلافها لا يجدي عند التأمل بعد تغير موضوعه بصفة التمكن وعدمها، والمفروض عدم انكشاف فساد ما فعله بحدوث صفة التمكن.

نعم يؤيد الصحة في المقام عدم الخلاف فيها فيما أجد إلا ما حكاه في كشف اللثام عن ابن إدريس من البطلان، بناء على أن انكشاف العورة كالحدث فيها، مع أن المحكي عن سرائره خلاف ذلك، قال: ” إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك، وكذلك

حكم الامة إذا اعتقت في خلال الصلاة

” إلى آخره.

وبناء على اتحاد المقامين تتأكد الصحة حينئذ هناك، فلاحظ وتأمل.

أما إذا تركت ستر رأسها فلا ريب في البطلان وإن جهلت الحكم، لكن أطلق الخلاف أنها إذا اعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها، بل قد يظهر من نسبة التفصيل للشافعي الصحة وإن لم تستر، ولعله لاحتمال كون شرطية الستر في الابتداء لا ما يشمل ذلك، إلا أنه كما ترى، وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من المدارك.

وإن لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة ففي التحرير والبيان والمحكي عن نهاية الاحكام والمنتهى الصحة، لامتناع تكليف الغافل، بل في شرح الاستاذ انه لا تأمل فيها، وان كان الاعادة لا تخلو من احتياط، بل قيل: إنه يظهر من المنتهى دعو