پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص225

النصوص انما أفادت رفع الوجوب، وبأن الغالب في الظن صدور ذلك مصدر التقية، لان المحكي عن عمر أنه كان يضرب الامة لذلك، وقد ضرب أمة لآل أنس، وقال لها: لا تشبهي بالحرائر، بل في الخبر المزبور إشارة إلى ذلك، بل قد يؤيده أيضا أن الضرب أذبة لا يجوز أن يرتكب إلا لفعل حرام أو ترك واجب، وليس عدم الستر واجبا، إذ لا قائل به سوى الصدوق في ظاهره كما عرفت، وقد ورد النهي الشديد (1) عن ضرب المملوك، والامر بالعفو عنه (2) حتى أنهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرة (3) وعن ضربه في النسيان والزلة فضلا عن إرادة الستر والعفاف والحياء، مع أن ظاهر الروايات أن الضرب كان من دون أن يتقدم اليهن بالمنع، ولا كان منهن إصرار، كما صنع عمر بأمة آل أنس، ومعرفة المملوكة من الحرة في الصلاة ما الباعث عليها، علىأنها معروفة بلا شبة، وكل ذلك وغيره شواهد على التقية، أللهم إلا أن يكون هناك حكمة خفية، فالحكم بالكراهة حينئذ لهذه النصوص لا يخلو من شئ، كالحكم بندب الكشف كما في منظومة الطباطبائي، بل والحكم بعدم استحباب الستر كما في المدارك، ولعله ظاهر الذكرى، أو الكراهة أو التردد، وليس التسامح في الكراهة أولى من التسامح في استحباب الستر الذي هو مخالف لفعل عمر، والامر سهل، هذا.

ولا يندرج في الامة نصا وفتوى المبعضة، فتبقى حينئذ على إطلاق الستر للنساء في الصلاة، قيل: وربما كان في صحيح ابن مسلم (4) إشعار به، قال: ” سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على

(1) كنز العمال – ج 5 ص 18 – الرقم 394 و 395 (2) كنز العمال – ج 5 ص 20 – الرقم 447 (3) كنز العمال – ج 5 ص 20 – الرقم 448 و 449 و 450 (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7