جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص224
التوقف في ذلك بعد الاشتراك في الادلة وأولوية الحرة بالستر.
ثم انه قد يوهم ظاهر المتن وجوب الكشف وعدم جواز الستر حتى في الصبيةلكن بمعنى الشرط في الصحة حينئذ، إلا أنه من المعلوم إرادة الرخصة من الامر فيه الذي هو في مقام توهم الخطر، بل لم أجد خلافا في ذلك إلا ما يحكى عن علل الصدوق من عدم الجواز في الامة، ويمكن إرادته الكراهة من ذلك كما عن المجلسي، ولعله لخبر حماد اللحام (1) المروي عن العلل سأل الصادق (عليه السلام) في أحد خبريه ” عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة فقال: أضربوها حتي تعرف الحرة من المملوكة ” وفي الآخر (2) المروي عنها وعن المحاسن وفي الذكرى نقلا من كتاب البزنطي ” عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت فقال: لا، كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة ” وربما استفيد منه الحرمة لكنه كما ترى قاصر عن معارضة الاصول وظاهر رفع الوجوب في النصوص والاجماع ممن عداه، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): ” ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر ” وخير أبي خالد القماط (4) المروي في الذكرى عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الامة أتقنع رأسها ؟ فقال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر “.
بل قد يناقش في العمل به على الكراهة بظهور إعراض الاصحاب عنه بالنسبةإليها، إذ المصرح به في الوسيلة والغنية والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والمراسم على ما حكي عن بعضها الاستحباب، لانه أنسب بالحياء والعفة، ولان
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 8 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 29 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 9 – 3 – 11