پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص215

وفرقهما بين الحالتين للامن حال القيام ووحدة خبرة، ولم يذكره أي الايماء سلار أصلا ولا الشيخ وإبنا حمزة والبراج إلا إذا صلى العراة جماعة، فأوجبوه على الامام خاصة ” إلى آخره: بل قد يوهن الخبر المزبور زيادة على ذلك عدم العمل به من بعض المفصلين، حيث أوجبوا الجلوس لايماء السجود كما حكاه في الذكرى عن شيخه عميد الدين، وفى مفتاح الكرامة عن أبي العباس، ومال إليه في كشف اللثام لانهمستطاع فيجب، خصوصا إذا قلنا باصالة وجوبه لا أنه مقدمة للسجود، وإن أشكله في الذكرى بأنه تقييد للنص من غير دليل، ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود، فان الركوع والسجود انما سقطا لذلك، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، ولانه يلزم القول بقيام المصلي جالسا ليؤمي للركوع لمثل ما ذكره، وما أعلم به قائلا، فالتمسك بالاطلاق أولى، لكن قد يدفعه أنه ليس من التقييد في شئ، وانما هو إيجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه، بل في كشف اللثام أن الاخفض يحتمله، وكذا خبر زرارة (1) المتقدم كما أشرنا إليه سابقا، والفرق بين القيام والقعود وعكسه ظاهر، فان القعود أستر، ولذا وجب إذا لم يأمن، بل الفرض أنه كان قد تعين الجلوس عليه لعدم أمنه، فلا يسوغ له القيام للركوع، وإلا لقام قبله، والتعرض للتكشف مع أنه لا نهي عنه بالخصوص يرفعه الامر بالتحفظ في هذا الحال بأن يجلسن على هيئة لا تقتضي للتكشف بناء على مراعاة مستورية الدبر، وأن الايماء لذلك لا أنه تعبد محض كما عساه يتخيل، بل لعله أقوى من سابقه، ضرورة خلو النص والفتوى عما يقتضي اشتراط الستر هنا للصلاة، وإيجاب الايماء فيها أعم من ذلك كما أن قوله (عليه السلام): ” ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ” قد عرفت كونه منحيث وجود المطلع لا من حيث الصلاة، والتمسك باطلاق هذه العلة المنافية لاطلاق

(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 6