جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص214
قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما، ويؤمي إيماء ” بل هو دليل في نفسه خصوصا بعد اعتضاده بما عرفت، وبأنه لو كان المدار في الركوع والسجود على أمن المطلع وعدمه لم يصح إطلاق الايماء للجالس في جملة من النصوص المعتبرة (1) مع إمكان عدم البدو بوضع يديه أو يد زوجته أو نحو ذلك – يدفعها انه لا شهرة في العمل بالخير المزبور فضلا عن الاجماع، وذلك لان الصدوق والمفيد والسيد وإن حكي عنهم الايماء إلا أن مذهبهم تعين الجلوس على العارى المنفرد مطلقا أمن المطلع أو لا كما عرفته سابقا، كما أن ابن إدريس مذهبه وجوب القيام عليه مطلقا، وهذا منهم طرح لنصوص التفصيل، بل من الاولين طرح لنصوص القيام التي هذا الصحيح من جملتها، والبحث في الركوع والسجود والقيام على تقدير العمل بنصوص التفصيل، وأما الشيخ في مبسوطه ونهايته وخلافه وابن حمزة في الوسيلة وابن البراج والديلمي في المراسم فالمحكي عنهم عدم التعرض للايماء في المنفرد أصلا، نعم الشيخ وابن حمزة منهم ذكراه في الامام خاصة، وربما استظهر منهم جميعا موافقة ابن زهرة في الركوع والسجود، ضرورة أنه لو كان الفرض عندهم الايماء لوجب ذكره خصوصا، ومقتضى الاصل وجوب غيره، فليس حينئذ إلا يحيى بن سعيدوالفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم من متأخري المتأخرين.
بل المحكي عن العلامة منهم في النهاية التردد في الايماء قائما مع تقريبه من أنه أقرب إلى الستر، وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة، ومن أنهما ركنان، والستر زينة وكمال للاركان، فلا يسقط الركن لسقوط الزينة، والوجه الاول من التردد كما ترى، وقد سمعت كلامه في المنتهى في ركوع المأمومين وسجودهم، وربما ظهر من كشف اللثام نوع ميل إليه، قال بعد أن حكى عن ابن زهرة الجزم وعن الفاضل التردد: ” قلت:
(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 6 والباب 52 الحديث 1 والمستدرك – الحديث 1 من باب 33 و 34 من أبواب لباس المصلي