پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص211

سفينه عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي إيماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما ” – مع إجمال لفظ التوجه فيه، بل وترتب الجلوس فيه على الوضع، وربما قيل: إنه يشهد لما تسمعه عن السيد العميد من وجوب الجلوس لايماء السجود على القائم الآمن، وعدم اطراد التعليل فيه عندهم، ضرورة عدم جوازهما عندهم بمجرد عدم البدو بوضع يده أو يد زوجته أو شعره أو غير ذلك، ومع أنه كما في الوافي رواه في الفقيه مرسلا مقطوعا مختلفا في الالفاظ والزيادة والنقيصة وغير ذلك مما يقضي باضطرابه، قال فيه: ” والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على فرجه، وإن كانت امرأةوضعت يدها على فرجها ثم يؤميان إيماء، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، ولكن إيماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا، وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء، والركوع أخفض عن السجود ” لكن قد يدفع بامكان أن يكون ذلك من كلام الفقيه بمضمون الخبر المزبور، لعدم ما يشعر فيه بصدور ذلك منه على وجه الرواية، فلاحظ، وعلى كل حال – محمول عندهم على عدم الامن، ولذا كانت الصلاة فيه من جلوس، فيخرج حينئذ عن مفروض المسأله الذي هو من صلى قائما لامن المطلع، وإلا لم أر من عمل به من الاصحاب، فان الفتاوى كالنصوص مطلقة في الصلاة من قيام من غير تعرض لوضع اليد، بل لعل اشتراط القيام بأمن المطلع والجلوس بعدمه كالصريح في عدم اعتباره، كما هو واضح بأدنى تأمل، فتعليل عدم الركوع والسجود فيه بالبدو يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أهمية مراعاته عند الشارع من القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال