جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص209
المدارك العمل به بأن المفهوم منه كون الستر لاجل عدم رؤية الناس لالله، وهو مخالف لظاهر الاخبار الصحاح والمعتبرة المعمول بها بين الاصحاب، بل الاجماع أيضا، لان وجوب ستر العورة عند الفقهاء ليس سترها عن الناظر بل لله تعالى بالبديهة – كما ترى، إذ لا خبر فضلا عن الاخبار، والاجماع بدل على سترها في هذا الحال للصلاة، بل لعل الظاهر من نصوص التفصيل (1) بالامن وعدمه والتعليل بالبدو في الحس الظاهر للناظر بقرينة الجلوس فيه خلافه كما ستعرفه مفصلا، وبه يندفع ما في الذكرى من إشكاله بأنه يلزم من العمل به أحد أمرين، إما اختصاص المأموين بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار آمن، ولا سبيل إلى الثاني، والاول بعيد، إذ الظاهر إمكانهما معا، وأما ما في كشف اللثام من احتماله إيمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم، وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الايماء، ولذا قال في نهاية الاحكام: إنها متأولة، فهو كما ترى لا يترك بمثله المعتبر من النصوص، مع أنه لا ينبغي تخصيص المأمومين بذلك، فالعمل به حينئذ متجه، ولا غرابة حينئذ في التفصيل بين المأموم وغيره لذلك.
بل يمكن الفرق بينهما أن الايماء في الجالس غيره، لعدم أمن المطلع الذي سوغ له الجلوس بخلافه، فانه باعتبار التصاق المأمومين بعضهم ببعض في سمت واحد لا إطلاع لاحد على الآخر في الركوع والسجود، ولذا اختص الامام بالايماء بينهم، لعدم الامن بالنسبة إليه باعتبار تقدمه عليهم، وإلى ذلك أشار في المنتهى بعد أن رجح الموثق المزبور بقوله: ” لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالايماء، لانا نقول: إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع، وهو مفقود هنا، إذ كل واحد مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود ” ونحوه في الذكرى، لكن أشكله بأن المطلع هنا إن صدق وجب الايماء، وإلا وجب القيام، وأجاب بأن التلاصق
(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 و 5 و 7