جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص204
والنهي لا يشمل المقام كما تعرفه في محله إن شاء الله، على أنه كما في شرح الاستاذ يخصص بما دل على وجوب الستر.
وأن الصلاة باطلة بدونه، فتأمل.
ثم من المعلوم بالسيرة القطعية في جميع الاعصار والامصار من العوام والعلماء
بل هو مقتضى إطلاق ما دل (1) على جواز الصلاة في القميص ونحوه، وعدم وجوب السراويل والاستثفار ونحوهما، نعم ذلك كله في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته لو نظر إليها، ولذا جزم بالبطلان فيه في التذكرة وحاشية المدارك للاستاذ الاكبر، واستقربه في المحكي عن نهاية الاحكام، بل وشيخنا في كشفه مع الناظر، وتردد فيه في الذكرى من أن الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، ولذا جزم الشافعي بالصحة، ومنأن الستر من تحت انما لا يراعي إذا كان على وجه الارض لعسر التطلع حينئذ، أما في صورة الفرض فالاعين تبتدر لادراك العورة، قال: ” ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته فالاقرب أنه كالارض، لعدم ابتدار الاعين “.
قلت: قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرم كالشباك ونحوه، ولا مدخلية لعدم توقع الناظر، إذ المدار في عورة الصلاة على الستر على تقديره، ومنه يعرف ما في كشف الاستاذ، بل منه يعرف الحكم في أصل المسألة، ضرورة عدم صدق المطلق عليه من الستر الذي هو شرط الصلاة لا المضاف كما أشرنا إليه سابقا، والمراد من أول وجهي التردد عدم الوجوب من حيث الصلاة لا النظر، فما في حاشية الاستاذ الاكبر – من المناقشة فيه بأنه لا خفاء في وجوب الستر مطلقا عقلا ونقلا، وعدم جواز كشفها كذلك، وأي عاقل يرضى بأن يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف من تحت حلالا، أي عاقل يرضى بالحلية والكشف بوجه من الوجوه – كما ترى.
(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1