پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص203

نعم تتجه الصحة في الفرض لو صادف حصول الستر به العلم بوجدانه، إذ لا ريب في ضعف دعوى البطلان فيه أيضا وإن كان هو ظاهر الاستاذ، لعدم تحقق الامتثال المبني على إنكار قاعدة الاجزاء المفروغ منها في الاصول، أو لان ما نحن فيه من تخيلالامر لا من الامر حقيقة الذي يرده ظاهر النصوص والفتاوى وحملها على إرادة العاري الذي لم يحصل له الستر في وقت الصلاة لا دليل عليها، بل ظاهر الادلة خلافه، ولذا كان المتجه عدم الاعادة لو وجد الساتر بعد الفراغ، ومفروض المسألة جواز البدار لذوي الاعذار مع الرجاء، وإلا كانت صلاته باطلة وإن لم يجده في الاثناء مع فرض فعلها مع في السعة، أللهم إلا أن يفرض عدم الرجاء فانفق حصوله، لكن المتجه عليه الصح أيضا لقاعدة الاجزاء السابقة، كما هو واضح، فتأمل.

وثانيا بأنه يمكن القول بالصحة بدونه فيما إذا كان محتاجا إلى زمان أكثر من زمن فعل الباقي من الصلاة كالتسليم ونحوه، بل ظاهر الاستاذ في كشفه الجزم بها في نحو المقام، لكن قد يجاب بأن المستفاد العفو عن زمن الاستمرار إلى حصول الستر دون غيره من أجزاء الصلاة، فلا مدخلية للطول والقصر كي يرجح بهما، فتأمل.

وفي الثاني بأنه قد يمنع البطلان مع فرض إدراك وقت الاضطرار، ترجيحا لمصلحة الوقت على مصلحة الساتر، ومنه ينقدح حينئذ وجوب الصلاة عاريا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار الصلاة كملا وإن علم حصوله لو أخر بحيث يتمكن من الركعة أو أزيد في الوقت، وقد يحتمل ترجيح مصلحة الساتر على الوقت بالبدلية للثاني دونالاول، بل لعل مشروعية اضطراري الوقت لذلك ونحوه، بل قد يندرج بذلك تحت المتمكن من الساتر، فتشمله العمومات حيئنذ، ولا يمتثل بالصلاة عاريا، كالمتمكن من فعلها به تامة في الوقت الاختياري الذي لا ريب في البطلان معه والاستيناف، وما في المدارك من الاحتمال المزبور في غاية الضعف، والاصل بعد تغير الموضع لا يجري،