جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص201
نعم ينبغي أن يكون الايماء للسجود أخفض منه للركوع على ما نص عليه غير واحد، بل في الذكرى نسبته إلى الاصحاب، ولعله لخبر أبي البختري (1) الآتي، ولتحصيل الفرق بينهما بالمناسب الذي يمكن استفادة اعتباره مع التمكن منه من النصوص (2) في المريض وغيره، ومن ذلك مع الاصل والاطلاق يستفاد عدم وجوب الممكن من الانحناء الذي لا تبدو معه العورة، ضرورة أنه على تقدير وجوبه والفرض أنه دون الركوعلم يبق محل للخفص المزبور، أللهم إلا أن يقال بوجوب الممكن إلا ما يحصل به الفرق، كما يظهر من المحقق الثاني، لكن قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه، فما في الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وغيرها – من وجوب ذلك، لقاعدة الميسور ونحوها التي يجب الخروج عنها بالاطلاق المزبور الذي يقطع بتحققه بدون ذلك، بل يمكن دعوى القطع بعدم إرادة خصوص هذا الفرد منه لو سلم تحقق المطلق فيه – ضعيف قطعا، بل قد يشكل فعله للاحتياط، لاحتمال عدم كونه من أفراد الايماء، وأضعف منه احتمال وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على الكيفية المعتبرة في السجود، بل اختاره ثاني الشهيدين والميسي فيما حكي عنه، كما أنه قواه في الجامع، وفى كشف اللثام أن الاقرب وضع اليدين أو إحداهما على الارض دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدي إلى انكشاف العورة، وأما الركبتان فهما على الارض إن كان جلس عليهما، وإلا وضعهما على الارض إن لم تؤد الحركة إلى الانكشاف، ضرورة كون جميع ذلك خلاف الاصل مع الاجتزاء بالايماء في النصوص في مقام البيان، واحتمال الاكتفاء باصالة وجوبها، ومعلومية كون الايماء بدل الانحناء حتى يصل إلى وضع الجبهة على المسجد،
(1) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 15 و 16 والباب 15 من أبواب القبلة – الحديث 14 و 15