جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص199
” وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما ” وموثق سماعة (1) على ما في التهذيب ” في رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما، ويؤمي إيماء ” وفيه على ما في الكافي ” قاعدا ” بدل ” قائما ” وفي صحيح زرارة أو حسنه الآتي (2) وخبر أبي البختري (3) وخبر محمد بن علي الحلبي (4) يصلي جالسا فيحمل الاول على أمن المطلع، والثاني على عدمه للاجماع السابق، ومرسل ابن مسكان (5) المنجبر بالشهرة وغيرها ” يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا ” وصحيحه المروي عن المحاسن (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما ” وإن كان في روايته عنه بلا واسطة غرابة، والمروي عن نوادر الراوندي (7)بسنده إلى موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) في العريان ” إن رآه الناس صلى قاعدا، وإن لم يره الناس صلى قائما ” والمرسل في الفقيه (8) قال: ” وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي قائما إن لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا ” على انه قد عرفت كونه موافقا للاصل حال الامن ومجمعا عليه حال عدمه.
وما عن ابن إدريس – من إطلاق صلاته قائما مع ما فيه من طرح جملة من النصوص المعتبرة، وهتك الستر الذي هو أعظم حرمة من القيام في الصلاة الذي له
(1) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب النجاسات – الحديث 3 و 1 (2) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب النجاسات – الحديث 4 (5) و (6) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 7 – 1 (7) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 لكن الحديث مروى فيه عن الجعفريات (8) الوسائل – الباب – 50 من ابواب لباس المصلى – الحديث 5