جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص197
له بذلك وإن كان محرما، فانه لا دليل على اشتراط الحلية فيما يحصل به الامن، فيصلي فيه قائما حينئذ مؤميا بناء على القول به فيه، وعلى عدم تعليل الايماء بالتكشف، وأنه يمكن كونه تعبديا.
وعلى كل حال فلو ذهل وصلى صحت صلاته من غير حاجة إلى تكرار فيما لو كان المانع من الصحة في المشتبه به حرمة اللبس المدعى اتحادها مع كون الصلاة كالمشتبه بالمغصوب، ضرورة ارتفاعها في الفرض، فيكون الستر به في محله، كالذاهل عن معلوم الغصبية وصلى فيه.
أما لو كان المانع أمرا تعبديا كالحريرية مثلا فان استمر ذهوله حتى صلى بالجميع الذي يقطع معه بوقوع صلاة في الساتر القابل صحت، وإلا وجب عليه ما كان واجبا عليه قبل الذهول من حكم العاري مع فرض استمرار الفقد، فيفعله ويجتزئ به حتى لو كان قد تذكر في أثناء الاخيرة وأتمها على كيفية صلاة العاري، وقد يحتمل وجوبالاستيناف ولو عاريا قضاء مطلقا في غير المشتبه بالمغصوب، تنزيلا لهذا المشكوك منزلة المعلوم، ولانه هو تكليفه، فما أمر به لم يقع، وما دفع لم يؤمر به، إذ الفرض وجوب الاجتناب عليه، وفيه منع واضح بعد عدم توجه النهي للذهول.
أما المشتبه بغير المحرم لبسه ذاتا كجلد غير المأكول ونحوه وجب التكرار زائدا على غير القابل بواحدة، فلو ترك الجميع أو البعض عن نسيان أو عمد وجب القضاء، لكن يجزيه مرة واحدة إذا فعلها بالساتر القابل، لاصالة براءة الذمة من قضاء ما يجب للمقدمة كما سمعته في مشتبه القبلة، بل ذكرنا هناك من الفروع ما لا يخفى جريانه في المقام.
ولو ضاق الوقت قبل أتى بالممكن مع الصلاة عاريا، وإلا اقتصر على الصلاة عاريا ما لم يكن الاشتباه بالنجس، فيصلي الممكن حتما، ولا يجمع معه الصلاة من عري، وهو لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو منه ما قيل أيضا من أنه لو تلف بعض المشتبه وارتفع بسببه