پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص196

فيه محرم ذاتي كالمغصوب والحرير والذهب ولباس الشهرة وزي الرجال للنساء والعكس بالنسبة إلى الرجال، بل قد يقع في بادئ النظر أنه كذلك هنا وإن قلنا بالصحة والاثم لو صلى فيما لا نهي عن الصلاة فيه بالخصوص منه في الاختيار، لانه مكلف بصلاة المختار معه بخلافه في المقام الذي قد انقلب تكليفه فيه إلى صلاة العاري، فهو كواجد الماء في الآنية المغصوبة ولا ماء غيره، كما أن الاول بمنزلة من توضأ فيه مع وجدانغيره من المباح، لكن فيه أولا بعد التسليم أن المتجه للصحة إذا كان لا مخالفة في صلاته على فرض عريه لصلاة المختار كما لو كان آمن المطلق، بناء على ما تسمعه من ابن زهرة إن شاء الله، ضرورة عدم المقتضي حينئذ للبطلان، لعدم زيادته على العري إلا بالاثم المفروض عدم مدخليته في صحة الصلاة.

وثانيا أنه يمكن منع أصل الدعوى، ويقال بوجوب صلاة المختار عليه مطلقا على القولين بعد إقدامه على الاثم، ضرورة عدم شرطية الجلوس تعبدا في صلاة العاري، بل هو للامن من المطلع الحاصل ولو بمقدمة محرمة، كما أن الايماء مقدمة لعدم التكشف الحاصل بالتستر المزبور، واحتمال أن هذا الستر كعدمه لحرمته يدفعه أن مثله جار في الصلاة فيه مع الاختيار الذي قد فرض تسليم الصحة فيه، وعدم الامر بالصلاة فيه لحرمته لا ينافي الامر بها فيه بعد الاثم، فيكون حينئذ مكلفا بصلاة العاري ما لم يأثم باللبس، وإلا كلف بصلاة المختار، إذ المحرم انما يمتنع كونه مقدمة وجود لا وجوب، على أن مبنى الصحة في المختار لو فرض كونه الساتر عدم اتحاد كون اللبس والصلاة، وعدم اشتراط الحلية في الستر الذي هو ليس بعبادة، ولا دليل على كونه مأمورا به كما سمعته سابقا مفصلا، وهو بعينه جار في المقام الذي هو كما إذا لم يكن عنده إلا المحرم، نعم لو فرض اختصاص الصحة في المختار بما إذا لميكن هو الستر أمكن الفرق بين ما نحن فيه وبينه، واتجه حينئذ إجراء حكم العاري عليه إلا في الجلوس مع وجود المطلع، فانه قد يقال بوجوب القيام عليه لحصول الامن