پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص190

وجوب التستر به عن الناظر المحترم، فيصلي به حينئذ قائما وفي الركوع والسجود، أو الايماء لهما ما تعرفه إن شاء الله في العاري الآمن من قوة القول بالاول فيه، خلافا للمشهور بين المتأخرين فالثاني، فيركع ويسجد حينئذ أو يؤمي على اختلاف القولين، إلا أني لم أجد قائلا صريحا بالثاني، بل ظاهر القائل بكونه ساترا ولو حال الضرورة أنه به يتم الركوع والسجود، نعم قال في كشف اللثام: ” إن ستر اللون والحجم فلا كلام، وإن ستر اللون فقط فكذلك، بناء على ما مر يعني من عدم وجوب ستر الحجم وخصوصا عند الضرورة، لكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الايماء للركوع والسجود ” وأشار بذلك إلى ما في الذكرى حيث أنه بعد أن ذكر وجوب ستر الحجم واللون به عند الاضطرار قال: ” ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الواقفي (1) عنقيم حمام الباقر (عليه السلام) انه قال: ” النورة سترة ” وفى سقوط الايماء هنا نظر، من حيث إطلاق الستر عليه، ومن إباء العرف ” ونحوه في الدروس، بل عن الموجز وكشفه أنه يؤمي حينئذ، إذ المراد على الظاهر بستر الحجم واللون به أو الثاني خاصة أن التستر به إن كان بطريق الاطلاء به فهو الثاني، وإن كان متماسكا يمكن أن يستتر به منفصلا فهو الاول لا الحجم الذي ذكرناه سابقا، لاستبعاد عدم ستر الطين له بالمعنى الذي قلناه سابقا في حال ستره اللون، كما هو واضح.

وكيف كان فقد عرفت أن الاقوى عدم الاجتزاء به للستر من حيث الصلاة وإن وجب من حيث النظر، وأنه به يكون العارى آمن المطلع، فيجب عليه الاطلاء به لذلك، إذ الظاهر وجوب تحصيل ما يأمن به العاري عن المطلع من مكان وغيره لتحصيل الواجب من القيام، أوله وللركوع والسجود على القول الآخر، وإطلاق

(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 1 من كتاب الطهارة